أم الخير
๑ . . عضو إمبراطوري . . ๑
- التسجيل
- 20 مارس 2011
- رقم العضوية
- 13442
- المشاركات
- 4,969
- مستوى التفاعل
- 689
- الجنس
- الإقامة
- أرض الله الواسعة
بسم الله الرحمن الرحيم
1- فتوى رقم (21352):
س: فقد انتشرت في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع و بها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف فما حكم الشرع في مثل هذا العباءة؟
أفتونا مأجورين ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.
ج: العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:
• أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا تكون لها خاصية الالتصاق
• أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه
• أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة
• ألاَّ يكون فيها زينه تلفت الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات
• ألاَّ تكون مشابهه للباس الكافرات أو الرجال
• أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة. فلا يجوز لبسها ، لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأَّن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والله عز وجل يقول : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) و اللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب ، والخمار عن الرجال الأجانب ، طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان.
ج17 ص(139-141)
2- س 1: من الفتوى رقم (20513)؟
ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم فما حكم لبسها أمام النساء وعند الأقارب من الرجال؟
ج1: لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته، لما في ذلك من الفتنة للرجال و القدوة السيئة للنساء.
اللجنة الدائمة / ج17 ص(289-290)